النظام الأساسي

مادة (20)
اللجنة التنفيذية:

1- يتولى إدارة المجلس العام لمواقع العائلات لجنة تنفيذية تتكون من (11) عضو يتم انتخابهم من قبل المجلس العام وتكون مدة دورتها عام واحد، وهي أعلى سلطة تنفيذية في المجلس تدير شئون المجلس الداخلية والخارجية.

2- يسمح للعضو الترشح لأكثر من مرة شرط أن ينقطع عن دورة واحدة على الأقل في حال فوزه لدورتين متتاليتين.

اختصاصات اللجنة التنفيذية:

1- إدارة شؤون المجلس وإعداد اللوائح والأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لسير عمل المجلس.
2- تكوين الدوائر واللجان التي تراها لازمة لتحقيق الأهداف وتحديد اختصاص كل منها.
3- إعداد التقرير الختامي المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع عمل الموازنة للسنة الجديدة.
4- تقديم التقرير السنوي الإداري والمالي وأي خطط أو مشاريع مستقبليه للمجلس العام.
5- دعوة المجلس العام لاجتماع عادي وغير عادي وتنفيذ قراراته طبقا للنظام الأساسي.
6- تحدد اللجنة التنفيذية موعد ومكان وجدول أعمال الاجتماع العام العادي وغير العادي.
7- الإشراف على كل أنشطة المجلس وتمثيله أمام الجهات المختلفة.
8- قرارات اللجنة التنفيذية ملزمة لكل أعضاء المجلس ولجانها.
9- يجب على اللجنة التنفيذية تنظيم محضر لجلساته وقراراته.
10- كل دعوة أو طلب أو إشعار موجه من اللجنة التنفيذية للأعضاء يُسلم له خطياً بصورة شخصية، أو بالوسائل التقنية الحديثة مع ضرورة تأكيد استلامها.
11- تنظيم السجلات التالية:
أ‌- سجل النظام الأساسي بما في ذلك أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية في كل دورة انتخابيه وتاريخ انتخابها.
ب‌- سجل لأسماء أعضاء مجلس مواقع العائلات متضمنا أرقام بطاقاتهم، وأعمارهم، وتاريخ انتسابهم ومهنهم، ومؤهلاتهم العلمية، وأرقام هواتفهم، وبريدهم الإلكتروني، وأماكن سكناهم.
ت‌- سجل محاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية والمجلس العام بصورة متسلسلة.
ث‌- سجل الإيرادات النقدية والعينية والمصروفات على وجه مفصل وفقاً للأصول المالية المتبعة.

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11الصفحة التالية

تعليق واحد

  1. ارجوا التواصل معي لمعرفة بعض النقاط للاهميه
    كنعان شبير
    جده -المملكة العربيه السعوديه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى