النظام الأساسي
الفصل الرابع
أحكام عامة
مادة (24)
اللجنة التنفيذية لها الحق بتجميد عضوية العضو في المجلس العام لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما في حالة مخالفة العضو للوائح والنظم المعمول بها.
مادة (25)
1- إذا شغر منصب أحد أعضاء اللجنة التنفيذية يتم تعيين الذي يليه في الأصوات من المرشحين من أعضاء المجلس العام للعمل عضواً في اللجنة التنفيذية بأقرب اجتماع يعقده المجلس العام، ويجوز لأعضاء اللجنة التنفيذية مواصلة العمل حتى يتم ذلك التعيين.
2- إذا تعذر على عضو اللجنة التنفيذية تأدية مهامه لفترة تزيد عن ثلاث شهور لأي سبب كان فيجوز للأعضاء المتبقين تكليف أحد أعضاء المجلس العام ليحل محله إلى أن يعود لتأدية مهامه.
3- عند تعذر اجتماع اللجنة التنفيذية بسبب الاستقالة أو أي طارئ آخر، فإن من تبقى من اللجنة التنفيذية “باعتبارهم لجنة مؤقتة” يقوموا بمهمة عمل اللجنة لمدة أقصاها شهر، ويتم خلاله دعوة المجلس العام لاختيار لجنة تنفيذية جديدة.
4- يترتب على عضو اللجنة التنفيذية العمل بما فيه مصلحة مجلس مواقع العائلات في نطاق غاياته وأهدافه وفقاً للنظام الأساسي وقرارات المجلس العام.
5- يجوز للمجلس العام فصل عضو لجنة تنفيذية من منصبه في أي وقت بناءً على اقتراح من اللجنة التنفيذية.
6- كل عضو في اللجنة التنفيذية انقطع عن إجتماعات هذه اللجنة ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول يعتبر منسحبا حكما وذلك بقرارا من اللجنة التنفيذية.
7- تعتبر اللجنة التنفيذية السابقة مسئولة عن جميع الأمور المالية خلال فترة عملها أمام المجلس العام.
8- لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة التنفيذية والعمل داخل المجلس العام بأجر مدفوع.
9- في حال إنسحاب أو إستقالة أي عضو من اللجنة التنفيذية يفقد مكانه ف اللجنة التنفيذية مع الاحتفاظ لعائلته بحقها بالتمثيل في المجلس العام.
10- في حال إنسحاب أي عضو من المجلس العام لا يحق له العودة إلا بعد مرور عام وبتقديم طلب عضوية جديد.
مادة (26)
إذا قدمت اللجنة التنفيذية استقالة جماعية أو لم تقم اللجنة المؤقتة المشار إليها في الفقرة ( 3 ) من المادة (25) مهامها، يقوم المجلس العام بتعيين لجنة مؤقتة من بين أعضائه، لتقوم بمهام اللجنة التنفيذية لمدة شهر ودعوة المجلس العام للانعقاد خلال تلك المدة لاختيار لجنة تنفيذية جديدة.
ارجوا التواصل معي لمعرفة بعض النقاط للاهميه
كنعان شبير
جده -المملكة العربيه السعوديه