النظام الأساسي

مادة (17)
1- لا يبدأ اجتماع المجلس العام ما لم يحضر الأغلبية (50%+1) لأعضائه فإذا حصل مثل هذا النصاب لدى افتتاح الاجتماع، يجوز للمجلس العام الاستمرار في مداولاته واتخاذ القرارات وإن قل عدد الحاضرين .

2- ما لم يكتمل النصاب المذكور في المادة(17) فقرة (1) خلال نصف ساعة من الوقت المحدد من الدعوة اعتبر الاجتماع مؤجلاً لمدة اسبوع في نفس الموعد والمكان دون حاجة لدعوة جديدة وفي هذا الاجتماع المؤجل يجوز للحاضرين النظر واتخاذ القرارات أياً كان عددهم شريطة ألا يقل عددهم عن ثلث أعضاء المجلس العام.

مادة (18)
1- تصدر قرارات المجلس العام بأغلبية ثلثي أعضائه فيما يتعلق:
أ‌- بتعديل النظام الأساسي،
ب‌- حل المجلس العام،
ت‌- عزل أعضاء اللجنة التنفيذية وسحب الثقة عنهم.
2- تصدر قرارات المجلس العام بالأغلبية (50%+1) للأعضاء الحاضرين فيما عدا ذلك من الأمور التي لم يرد ذكرها في الفقرة (1) من المادة (18).

مادة (19)
ينظم محضر في كل اجتماع يعقده المجلس العام ويتولى أمين سر اللجنة التنفيذية بتدوينه والتوقيع عليه بالاشتراك مع الرئيس وعندها يكون المحضر بيّنة أولية على مضمونه وعلى شرعية اجتماع المجلس العام والقرارات التي اتخذت في الاجتماع، وإرساله لجميع الأعضاء للإطلاع.

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11الصفحة التالية

تعليق واحد

  1. ارجوا التواصل معي لمعرفة بعض النقاط للاهميه
    كنعان شبير
    جده -المملكة العربيه السعوديه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى