النظام الأساسي
مادة (11)
حقوق وواجبات العضو:
1- يحق لعضو المجلس الاشتراك والاقتراع شخصياً في كل اجتماع للمجلس العام، ويكون له صوت واحد في كل اقتراع كما يحق له انتخاب اللجنة التنفيذية وان يرشح نفسه عضوا فيها .
2- يحق لعضو المجلس العام المساهمة في نشاطات المجلس المختلفة والانتفاع من خدماته.
3- يحق له تقديم الإقتراحات البناءة التي تخدم مصلحة المجلس العام بشرط عدم تجاوز النظام الأساسي للمجلس العام وعدم مخالفة قوانينه.
4- يحق له الانسحاب من المجلس وفق آلية الانسحاب المنصوص عليها في النظام الأساسي المعمول به؟
5- أن يلتزم بتنفيذ قرارات المجلس ومواقفه ويضع المصلحة العامة للمجلس فوق الاعتبارات الشخصية .
6- أن يبتعد عن كل ما يشوه أو يسيء إلى سمعة المجلس وأعضائه .
7- المحافظة على أسرار المجلس .
8- أن يلتزم بدفع الاشتراكات المطلوبة والمنصوص عليها في مادة (9) وغير ذلك من المبالغ التي تقرها اللجنة التنفيذية على أعضاء المجلس بعد مصادقة المجلس العام.
9- إنتهاء العضوية في المجلس العام لا يعفي العضو من تسديد المبالغ المستحقة عليه.
مادة (12)
انتهاء العضوية:
1- الانسحاب من المجلس العام برغبة شخصية يكون بتقديم طلب خطي بذلك قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الإنسحاب الفعلي.
2- إذا لم يسدد العضو ما هو مستحق عليه ستة شهور متتالية من التزامات مالية اتجاه المجلس بشرط أن تكون اللجنة التنفيذية لفتت نظره ثلاث مرات لذلك.
3- الفصل في حال إجماع ثلثي أعضاء المجلس العام.
مادة (13)
تخول اللجنة التنفيذية باتخاذ القرار المناسب بشأن قبول طلب العضو الجديد أوعدم قبوله مع ذكر الاسباب في حالة عدم القبول، ولدى رفض اللجنة قبول الطلب يجوز للطالب الاعتراض على الرفض في أقرب اجتماع يعقده المجلس العام.
ارجوا التواصل معي لمعرفة بعض النقاط للاهميه
كنعان شبير
جده -المملكة العربيه السعوديه