النظام الأساسي
مادة (21)
تختار اللجنة التنفيذية من بين أعضائها رئيساً ونائباً وأمين سر وأمين صندوق.
1- مهام رئيس اللجنة التنفيذية أو نائبه في حالة غيابه:
أ- رئاسة جلسات المجلس العام واللجنة التنفيذية.
ب- إقرار جدول أعمال جلسات اللجنة التنفيذية ومراقبة تنفيذ قراراتها.
ت- التوقيع مع أمين السر على محاضر الجلسات.
ث- التوقيع مع أمين الصندوق على الصكوك والأوراق المالية.
ج- التوقيع والمصادقة على القرارات الإدارية.
ح- تمثيل اللجنة التنفيذية أمام الجهات الرسمية.
2- مهام أمين سر اللجنة التنفيذية:
أ- إعداد جدول أعمال اللجنة التنفيذية وتوجيه الدعوات للأعضاء وتولي أمانة سر الاجتماع وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها بالسجلات.
ب- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية.
ت- إعداد التقرير الإداري السنوي عن نشاطات المجلس وتقديمها للجنة التنفيذية.
ث- إعداد جدول أعمال المجلس العام ودعوتهم طبقا للقانون في الاجتماعات العادية وغير العادية، بعد إقراره من رئيس اللجنة التنفيذية.
ج- التوقيع مع رئيس اللجنة التنفيذية على محاضر الجلسات.
3- مهام أمين صندوق اللجنة التنفيذية:
أ- يعتبر مسئولا عن جميع شؤون المجلس المالية طبقا للنظم والأصول المالية المتبعة.
ب- الإشراف العام على موارد المجلس ومصروفاته واستخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها. واذا لزم الأمر إيداعها في مصرف وطني تعتمده اللجنة التنفيذية.
ت- قيد جميع الإيرادات والمصروفات في السجلات الخاصة، ويكون مسئولاً عن تنظيم الأعمال المالية والمنتهية والإشراف عليها وعرض ملاحظاته على اللجنة التنفيذية.
ث- الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد للجنة التنفيذية.
ج- مراجعة السجلات المالية الخاصة بالمجلس ومراجعة المستندات المالية قبل الصرف واعتمادها وحفظها.
ح- صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها قانوناً مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف ومراقبة وحفظ المستندات.
خ- تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الموازنة.
د- إعداد ميزانية المجلس العام للسنة المالية المنتهية التالية بالاشتراك مع أمين السر وعرضها على اللجنة التنفيذية.
ذ- التوقيع على الصكوك والأوراق المالية مع رئيس اللجنة التنفيذية.
ر- اعداد موازنة تقديرية للسنة المالية التالية.
مادة (22)
تجتمع اللجنة التنفيذية مرتين في الشهر بدعوة من:
1- رئيس اللجنة التنفيذية أو نائبه أو غالبية أعضاء مجلس الإدارة، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا إذا حضر ثلثي الأعضاء وتؤخذ قراراته بالأغلبية (50% + 1) وعند التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجّحاً.
2- تنعقد اللجنة التنفيذية بصورة استثنائية إذا دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو ثلث أعضائه.
ماده (23)
1- يجوز لعضو اللجنة التنفيذية الاستقالة من منصبه في أي وقت بموجب إشعار خطي يقدمه إلى اللجنة التنفيذية وعلى اللجنة التنفيذية البت في الإشعار خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخه.
2- ينقطع عضو اللجنة التنفيذية عن أداء عمله في اللجنة إذا فقد أهليته.
ارجوا التواصل معي لمعرفة بعض النقاط للاهميه
كنعان شبير
جده -المملكة العربيه السعوديه