النظام الأساسي

الفصل الثالث
هيكلية المجلس العام

يتكون المجلس العام لمواقع عائلات من:

1- المجلس العام
2- اللجنة التنفيذية
3- الدوائر المتخصصة

مادة (14)
المجلس العام

1- يتكون المجلس العام لمواقع العائلات من مجموع الأعضاء المنضمين للمجلس العام الذين أوفوا بالالتزامات سواء المالية أو غيرها المنصوص عليها وفقا للنظام الأساسي.
2- المجلس العام هو أعلى سلطة في المجلس خلال انعقادها .
3- ينعقد المجلس العام مرة كل ثلاثة شهور على الأقل .
4- ينعقد المجلس العام بدعوة من اللجنة التنفيذية لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور يبيّن فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول أعماله وذلك قبل أسبوع من تاريخه.
5- يتم دعوة المجلس العام لاجتماع غير عادي بطلب من/
أ‌- الأغلبية (50%+1) لأعضاء اللجنة التنفيذية.
ب‌- ثلث أعضاء المجلس العام على الأقل.
6- يتم دعوة المجلس العام لاجتماع عادي كل ثلاث شهور.

مادة (15)
يناقش المجلس العام في اجتماعه العادي الأمور التالية دون الحاجة إلى ذكرها في الدعوة الموجهة لعقد اجتماع وهي:
1- التقرير الاداري والمالي للجنة التنفيذية عن نشاطات المجلس العام والمصادقة عليها.
2- انتخاب لجنة تنفيذية جديدة .
3- ما يستجد من أعمال تتعلق بنشاط المجلس .

مادة (16)
يناقش المجلس العام في اجتماعه غير العادي في الأمور التالية:
1- تعديل النظام الأساسي للمجلس.
2- عزل اللجنة التنفيذية وسحب الثقة عنها.
3- حل المجلس وكيفية التصرف بأمواله وموجوداته.
4- أي طارئ يحتاج المجلس البت فيه ويكون خارج عن صلاحيات اللجنة التنفيذية.

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11الصفحة التالية

تعليق واحد

  1. ارجوا التواصل معي لمعرفة بعض النقاط للاهميه
    كنعان شبير
    جده -المملكة العربيه السعوديه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى